عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10583 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءُ الْمَخُطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ قَالَ: لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ، قَالَا: «عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ» ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلَّا حَلَفَ» ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا""