عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10659 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطَ أَنَّ لَكِ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ» يَقُولُ: «إِنَّمَا §الصُّلْحُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَيْسَ الصُّلْحُ قَبْلَ الدُّخُولِ»