عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11009 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ ولَا يَبُتُّهَا، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «§فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ» ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا؟ قَالَ: «لَا، قَدْ شَرَكَهَا إِذًا فِي الْإِثْمِ» ، ثُمَّ تَلَا {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] ، قُلْتُ: هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، وَعَمْرٌو، قُلْتُ: لَمْ تُنْسَخْ قَالَ: لَا