عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11068 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:"§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَدْخُلْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ، وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ"، قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11069 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ""