عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11182 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ شُرَيْحًا دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَاسْتَعْفَاهُ، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ: «§أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يَنْوِي فِيهَا»