عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11262 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، فَقَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» ، قَالَ سُفْيَانُ:"وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ"