عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11266 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ: قَدْ قَضَيْتُ، وَإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ الطَّالِبُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي قَالَ: «§عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِبِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَلَفَ الطَّالِبُ بِاللَّهِ مَا قَضَانِي، ثُمَّ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الْمَطْلُوبِ»