عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11301 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ يَمِينًا غَيْرَ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ، وَهُوَ يَحْسَبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ قَالَ: «مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: «إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُجِيزُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ»