عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11335 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْ يُرَاجِعَهَا» قَالَ: إِنِّي قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ» ، وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطِلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] الْآيَةَ قَالَ: فَارْتَجَعَهَا