عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11460 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ طَلَاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَقَالُوا: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا»