عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ، وَسِمَاكٌ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسِمَاكٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» . قَالَ: وَقَالَ سِمَاكٌ: «إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلَاقُ يَحِلُّهَا، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ؟» ، فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ، فَأَعْجَبَهُمْ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ