عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11496 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: «§يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا» ، قُلْتُ: أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا؟ قَالَ: «مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ» ، قُلْتُ: أَلَا تُنْزِلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ؟ قَالَ: «لَا»