عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11508 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ: «§يُهْدَمُ الصَّوَمُ» قَالَ: «وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمْ مَا بَقِيَ»