عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11546 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا، وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَعَلَتِ الَّذِي قَالَ قَالَ: «§لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا»