عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11698 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» قَالَ: فَقُلْتُ: وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا؟ قَالَ: «وَلَوْ، وَلَوْ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَمَسَّهَا»