عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11703 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، إِنْ وَقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وَقَعَ، وَوَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ، وَإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا وَقَعَ الْإِيلَاءُ»