عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11706 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتُهَا قَالَ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُصَدَّقْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ»