عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11806 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: بِعْنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَبَى قَالَ:"§لَهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ قَالَتْ لَهُ: أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا كَانَ لَهُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا"