عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11815 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا» ، قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ؟ قَالَ:"النُّشُوزُ: أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ، وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ"