عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12175 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} [البقرة: 233] قَالَ: «§يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا»