عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12293 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ، وَلَا عَتَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ، وَإِلَّا حُلِّفَ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا جَازَ عَلَيْهِ»