عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12310 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «§يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ»