عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12312 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ قَالَا: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» . قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ