عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12407 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وُلِدَ لَهُ اثْنَانِ فِي بَطْنٍ، فَانْتَفَى مِنْ أَحَدِهِمَا، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ قَالَ: «§يَنْتَفِي مِنْ أَحَدِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ يَدَّعِيهُمَا جَمِيعًا» . قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا: إِنِ انْتَفَى بِالْأَوَّلِ، وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ، ضُرِبَ وَأُلْحِقَا بِهِ جَمِيعًا، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ، وَانْتَفَى عَنِ الْآخَرِ لَاعَنَ وَأُلْزِقَا بِهِ جَمِيعًا""