عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12483 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَنْ يَرِثُ وَلَدَ الْمُلَاعِنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَحْدَهَا؟ قَالَ: «لَهَا الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ» . قُلْتُ: وَتَرَكَ ابْنَتَهُ؟ قَالَ: «لَهَا الشَّطْرُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ»