عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12650 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ: «§يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِلَا فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا» . قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ»