فهرس الكتاب
الصفحة 13714 من 20977
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12653 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ»
حجم الخط: