عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12809 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ:"§لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3] فِي هَذَا"