عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12864 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا لَهُمَا جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ، فَوَقَعَ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ قَالَ: إِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا - أَوْ قَالَ: هُوَ ابْنِي فَلَهُ الْوَلَدُ -، §الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ فِي الْعِدَّةِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ. فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدَ امْرأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَالْوَلَدُ لِسَيِّدِهَا، وَذَكَرَ النَّكَالَ