عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12974 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَنْتَزِعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْضِهِ» . قُلْتُ: أَبَى إِلَّا صَدَاقَهُ قَالَ: «هُوَ لَهُ كُلُّهُ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ، وَمِنْ حُرٍّ إِنْ أَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ» ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «§لَا تَنْزِعْهَا مِنَ الْحُرِّ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ الصَّدَاقَ، وَلَا تَسْتَخْدِمْهَا، وَلَا تَبِعْهَا، وَلَا تَنْتَزِعْهَا»