عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ»