عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12991 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ: أَنْ أَعْتِقْ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «§لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ»