13095 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا بَأَسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنْ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ، وَعُوقِبَ، وَإِنْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، فَلَهَا مِثْلَا مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ نُكِحَتْ وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ تَحْتَهُ أَمَةً، خُيِّرَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ»