عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13165 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بنَفْسِهَا قَالَ: «§عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ» . قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُهْضَمُ الْقِيمَةُ» . قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ» . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا: «يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ»