عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13401 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ»