عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13462 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَتَلِدُ، عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ:"يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِجَهَالَتِهِ، وَيُضْمَنُ لِصَاحِبِهِ نَصِيبُهُ وَنِصْفُ ثَمَنِ وَلَدِهِ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ مَنْ أَخَوَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا، فَوَلَدَتْ قَالَ: «يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ، وَيُضْمَنُ لِأَخِيهِ قِيمَةُ نَصِيبِهِ مِنَ الْجَارِيَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ فِي وَلَدِهَا لِأَنَّهُ يُعْتَقُ حِينَ يَمْلِكُهُ» "