أَخْبَرَنَا
14312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ لَا يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَسْأَلَ طَاوُسًا، فَسَأَلَهُ فَلَا أَدْرِي مَا كَانَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: «أَعْلَمُ أَنَّهُ §لَا يَجُوزُ بَيْعٌ مُكْرَهٌ»