أَخْبَرَنَا
14626 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا:"§لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ"،
14627 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ