أَخْبَرَنَا
14929 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «§إِذَا اكْتَرَى رَجُلٌ مِنْ وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ، وَلَمْ يُوَقِّتْ» قَالَ: «يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَا شَاءَ، وَلَا يَتَعَدَّى مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ يُحْمَلُ، وَيَرْدِفُ إِنْ شَاءَ، وَيَرْكُضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاسُ، فَإِنْ سَمَّى شَيْئًا لَمْ يَعْدُهُ، وَإِذَا اكْتَرَى دَابَّةً فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرْطِهِ»