14995 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ §سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً، قَالَ الْحَكَمُ: «الرِّبْحُ نِصْفَانِ» ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ» ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَةً، فَرَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ» ، «وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ»