أَخْبَرَنَا
15122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَا فِي §الْمُضَارِبِ: «إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا» ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ»