أَخْبَرَنَا
15560 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} قَالَا: «§وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ» ، قَالَا: «إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ»