1579 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي وَسَطِ الْقُبُورِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ إِلَى قَبْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كَانَ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَبْرٌ وَبَيْنِي، وَبَيْنَهُ سَعَةٌ غَيْرُ بُعْدٍ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا قَالَ: «§يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى وَسَطَ الْقُبُورِ»