فهرس الكتاب
الصفحة 17819 من 20977
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16437 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: «إِذَا §أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دِينُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ»
حجم الخط: