فهرس الكتاب
الصفحة 17847 من 20977
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16463 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعُ مَالِهِ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ»
حجم الخط: