عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16468 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ: «§ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ» قَالَ: «ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ» ، فَإِذَا قَالَ: «هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ»