164 -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يُجُوزُ وُضُوءُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، وَيَمْسَحُ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ» . قَالَ: وَسَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: «إِنِّي لَأُصَلِّي الظُّهْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ»