فهرس الكتاب

الصفحة 18120 من 20977

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16722 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنْ §كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَمَا فَوْقَهُ سَعْيٌ الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتِقُ ضَمَانٌ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُوَ مُفْلِسٌ فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَيْسَرَ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ» قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: «إِذَا سَعَى فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16723 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَزَكَرِيَّا، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: الْوَلَاءُ لِلَّذِي 00 وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَيَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت