عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17010 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكِرَ عَنْهُ أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ» قُلْتُ: لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ: «لَا عُقُوبَةَ وَلَا حَدٌّ إِلَّا أَنْ يَعُودَ فَيُعَاقَبَ» قُلْتُ لَهُ: فَوَجَدْتُ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيَّ؟ فَقَالَ: «لَا حَدَّ فَأَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ»