1744 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٍ، فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، فَقَالَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَتَرَى كُلَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: بَلَغَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فَلَا يَقْتُلْهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَكِنْ لِيَصُرَّهَا فِي ثَوْبِهِ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقْتُلْهَا»